الشيخ الكليني
6
الكافي
" من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم . باب ( الرجل يوصى إلى آخر ولا يقبل وصيته ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فان أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل . 2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يوصى إليه ، فقال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها ، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ( 1 ) ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ عبد الله بن محمد ] مكان ابن عبد الجبار .